للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبسوطة في مال الولد، فهو أحق ما أكرم من جهة ابنته، وبهذا قال إسحاق بن راهويه (١). وقد روي عن زين العابدين أنه زوج ابنته واشترط لنفسه شيئًا، وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين (٢)، وقال للزوج: جهز امرأتك. وقال عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها شيئًا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب (٣). قال أصحابنا: ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطي أباها ألفًا فالمذهب فساد الصداق المسمى ووجوب مهر المثل؛ لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد، والمهر لا يجب إلا للزوجة؛ لأنه عوض بضعها (٤).

وحكى الرافعي الخلاف فيما لو نكحها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفًا، وعلل الصحة فيها بأن المشروط الإعطاء على الألف الأولى فيشعر بأن الصداق الفان والزوج نائب عنها في الدفع (٥) (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم المذكور لا يختص بالأب في كل ولي في معنى الأب، ولم أر من قال به.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٦٧٢٣).
(٣) "معالم السنن" ٣/ ٢١٦.
(٤) "نهاية المطلب" ١٣/ ١٤٢.
(٥) "الشرح الكبير" للرافعي ٨/ ٢٥٥. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس.
وانظر "ضعيف سنن أبي داود" (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>