للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا فلا (فدخلت عليها) فيه الكناية عن الألفاظ المستقبحة (فإذا هي حبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها) عليك (الصداق بما استحللت) أي: تحللت (من) الانتفاع بـ (فرجها) وهو الوطء، والاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل، كقوله - عليه السلام -: "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه" (١). ولهذا فرق بينهما، كما سيأتي، وللزوجة الصداق كاملًا؛ لأنه وطء شبهة، وهذا مما لا خلاف فيه.

(والولد عبد لك) قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا، ولا أعلم أن أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ قال: ويشبه أن يكون معناه: إن ثبت هذا الحديث - أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصاه بهذا الولد خيرًا وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء معروفه. قال: وفيه حجة - إن ثبت - لمن رأى أن الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: النكاح جائز، وهو قول الشافعي، والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف، وكذلك عند الشافعي، قال: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى للرواية الآتية أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح صحيحًا لم يجز التفريق؛ لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار، وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث


(١) أخرجه الترمذي (٢٩١٨) وقال: إسناده ليس بالقوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>