للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: "لا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقيَ ماءَهُ زَرْعَ غيْرِهِ". يَعْني: إِتْيانَ الحَبالَى: "وَلا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْى حَتَّى يَسْتَبْرِئَها وَلا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ" (١).

٢١٥٩ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ بهَذا الحَدِيثِ قَالَ: "حَتَّى يَسْتَبْرِئَها بِحيْضَةٍ". زادَ فِيهِ (بِحيْضَةٍ) وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبي مُعاوِيةَ وَهُوَ صَحِيحٌ في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زادَ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دابَّةً مِنْ فَيء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَها رَدَّها فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ" (٢).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الحيْضَةُ ليْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعاوِيَةَ.

* * *

باب في وطء السبايا

[٢١٥٥] (ثنا عبيد الله) مصغر (بن عمر بن ميسرة) القواريري شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة، عن صالح) بن أبي مريم الضبعي مولاهم (أبي الخليل) البصري (عن أبي علقمة) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له سوى كنيته (الهاشمي) مولى بني هاشم الأنصاري، روى ابن عبد البر عن أبي حاتم أن أحاديثه


(١) رواه الترمذي (١١٣١)، وأحمد ٤/ ١٠٨، وابن حبان (٤٨٥٠). وانظر ما بعده.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٤).
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ١٥٨، والدارمي (٢٥٢٠) من طريق محمد بن إسحاق بنحوه.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>