للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يختلف في أن ما لا يتبين حكمه لا يجوز الإقدام عليه (١). (فأنزل الله في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}) (٢) أي: الزوجات من النساء حرام على غير (٣) أزواجهن ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}) (٤) أي: ما ملكتم بالسبي؛ فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر (أي: فهن لهم) أي: لكم (حلال) وطئهن والاستمتاع بهن (إذا انقضت عدتهن) أي: استبرءوهن من ماء الزوج بوضع الحمل من الحوامل، وبحيضة من الحوائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قال النووي: اعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن وطء المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطئها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه (٥). قال عياض: السبي عندنا في المشهور يهدم النكاح بهذِه الآية سواء سُبي الزوجان معًا أو مفترقين (٦).

واختلف العلماء في الأمة - يعني: المشركة - إذا بيعت وهي تحت زوج: هل يكون بيعها فسخًا لنكاحها؟ فمنع من ذلك مالك (٧)


(١) "المفهم" ٤/ ١٩٣.
(٢) النساء: ٢٤.
(٣) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.
(٤) النساء: ٢٤.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٣٦.
(٦) "إكمال المعلم" ٤/ ٦٤٥.
(٧) انظر "الاستذكار" لابن عبد البر ٦/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>