للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين) الفيء ما حصل بعد انقضاء الحرب بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وكذا لا تركب دابة من غنيمة المسلمين وهي ما حصل بإيجاف الخيل والركاب؛ لأنه في معنى الفيء، وسيأتي (حتى إذا أعجفها) أي: أهزلها، والعجفاء المهزولة من الإبل والبقر والغنم (ردها فيه) أي: في المغنم، فيه أنه لا يجوز الانتفاع بركوب شيء من دوابه، فلو خالف وركب لزمه أجرة ذلك، وإن رده وأرش ما نقص من قيمته بالهزال والعرج ونحو ذلك، فلو احتاج إلى ركوب شيء منه لشدة حر أو برد أو غير ذلك استأذن الإمام وحسب عليه، وللإمام أن يأذن له في ركوب مدة الحاجة بأجرة ثم يرده إلى المغنم (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس) بفتح الموحدة (ثوبًا من فيء المسلمين) فيه ما تقدم (حتى إذا أخلقه) أي: أبلاه، يقال: خلق الثوب بضم اللام إذا بلي وتمزق، وأخلق بالألف لغة، فيستعمل أخلقته لازمًا ومتعديًا (رده فيه) (١) فيه أنه لا يجوز استعمال شيء من ثياب المغنم بلبس أو غيره، فإن استعمله لزمه الأجرة كما يلزمه القيمة لو أتلف بعضه فإن احتاج إليه لشدة برد ونحوه استأذن الإمام كما تقدم في الركوب.

(قال المصنف: الحيضة) في الرواية المذكورة (ليست بمحفوظة) عند الحفاظ المعتبرين.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٢٢) به، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>