للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عجلان) أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) - رضي الله عنه -، وتقدم (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا تزوج أحدكم امرأة) ظاهره أن هذا الدعاء يقال عند دخوله على أهله، وبوب عليه ابن ماجه: باب ما يقول إذا دخل عليه أهله، ولفظه: "إذا أفاد أحدكم امرأة" (١) (أو اشترى خادمًا) يعني الجارية أو الغلام كما في رواية النسائي (٢) والحاكم في المستدرك (٣) (فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه) قال في النهاية: أي خلقتها وطبعتها عليه (وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها) لفظ ابن ماجه والحاكم: "جبلت" (٤) (عليه، وإذا اشترى بعيرًا) لفظ ابن ماجه وغيره: "دابة"، وهو أعم؛ فإنه يشمل البقر والغنم والخيل والبغال ونحو ذلك (فليأخذ بذروة) بكسر الذال المعجمة وسكون الراء المهملة، ويقال: بضم الذال وهو أعلى جزء من السنام، وذروة الجبل وكل شيء أعلاه، والسنام للبعير كالألية للغنم، وجمعه أسنمة (وليقل مثل ذلك) ويستحب أن يقول مع ذلك: اللهم بارك لي فيه وارزقني منه.

(قال المصنف: زاد أبو سعيد) عبد الله بن سعيد الأشج شيخ المصنف في روايته (ثم ليأخذ بناصيتها) شعر مقدم الرأس، جمعها النواصي، والناصاة والناصية لغير طيء (وليدعو) كذا الرواية بإثبات الواو بعد لام الأمر، وكان حقها أن تحذف كما في بعض النسخ: "فليدع" وإثباتها


(١) "سنن ابن ماجه" (١٩١٨).
(٢) "السنن الكبرى" للنسائي (٩٩٩٨).
(٣) "المستدرك" ٢/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٤) "سنن ابن ماجه" (١٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>