للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا فرق بينهما لغةً، وفي الاصطلاح: القضاء هذا الأمر الكلي الإجمالي الذي في الأزل، والقدر وهو جريان ذلك الكلي وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة، قاله الكرماني في النكاح (١).

(في ذلك) الجماع (لم يضره) بفتح الراء؛ لأنه أخف الحركات وضمها لاتباع الضاد والضم أفصح، رواية ابن ماجه: "ثم كان بينهما ولد لم يسلط عليه" (٢) (الشيطان (٣) أبدًا) نسخة: شيطان.

إن قيل: معنى (لم يضره) لم يصرعه شيطان، وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته ويطعن في خاصرة من لا يقال في جماعه ذلك.

قال عياض: ولم يحمله أحد على العموم على جميع الضرر والوسوسة والإغواء (٤).

قال القرطبي: أما قصره على الصرع وحده فليس بشيء؛ لأنه تحكم بغير دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره، وأما القول الثاني ففاسد؛ بدليل قوله - عليه السلام -: "كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم فإنه جاء يطعن في خاصرته فطعن في الحجاب" (٥)؛ وهذا يدل على أن الناجي من هذا هو عيسى - عليه السلام - وحده؛ لخصوص دعوة أمه {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (٦)، ثم إن طعنه ليس بلازم منه الضرر؛ لأنه طعن كثيرًا


(١) "البخاري بشرح الكرماني" ١٩/ ١١٩.
(٢) "سنن ابن ماجه" (١٩١٩).
(٣) أخرجه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤) (١١٦).
(٤) "إكمال المعلم" ٤/ ٦١٠.
(٥) رواه البخاري (٣٢٨٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) آل عمران: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>