للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن (فأنزل الله - عز وجل - {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}) (١) (٢) تقدم ({فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}) أي: ائتوا مواضع حرثكم كيف شئتم.

[٢١٦٤] (ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ) بالغين المعجمة، الحراني ثقة (٣) قال (حدثني محمد بن سلمة) بفتح السين الحراني، مولى باهلة، أخرج له مسلم.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي" (عن أبان) عدم الصرف أفصح (ابن صالح) أبي بكر، علق له البخاري استشهادًا في باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل.

(عن مجاهد) (٤) وفي الجنائز عن الحسن بن مسلم (٥).

(عن ابن عباس قال: إن) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (والله) بالرفع (يغفر له) جملة معترضة. فيه استحباب دعاء الإنسان بالتوبة أو المغفرة أو الرحمة أو نحو ذلك لمن ذكره وذكر أنه وقع منه خطأ أو كذب أو نسيان ونحو ذلك، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة، كما


(١) البقرة: ٢٢٣.
(٢) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٨٩٢٩).
(٣) "الكاشف" ٢/ ٢٠٣.
(٤) أورده البخاري (٨٩٨) قال: رواه أبان عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا".
(٥) أورده البخاري (١٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>