للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكروه في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع (١) النسل. قاله النووي (٢).

(ولم يقل: فلا يفعل) يعني: بصيغة النهي، ففهم منه الراوي وهو من العرب أنه ليس بنهي يقتضي التحريم (فإنه) فإن الأمر أو الشأن (ليست من) زائدة لتأكيد النفي (نفس) ورواية مسلم بإسقاط من (٣) (مخلوقة) أي: خلقت وأوجدت بعد العدم (إلا) كان (الله خالقها) وخالق كل شيء لا راد لما قضى وقدر أن يخلق لا من زوج بالعزل ولا من غيره، ولا معطي أحد ولدًا ولا غيره لما منع، فالكل منه والكل إليه.

(قال أبو داود - رضي الله عنه -: قزعة) بن يحيى (مولى زياد) البصري، يكنى أبا الغادية وأهله يقولون: نحن حرشيون.

[٢١٧١] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا أبان) غير منصرف (حدثنا يحيى) بن أبي كثير (أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري مولاهم المدني، أخرج له البخاري في التقصير وغيره (أن رفاعة) ويقال فيه: أبو رفاعة عند النسائي (٤)، ويقال: أبو مطيع عنده (٥) وهو مقبول (حدثه عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أطؤها وأعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل) مني (وأنا أريد) منها (ما يريد الرجل) من الوطء (وإن اليهود تحدث أن العزل) في


(١) في الأصل: طريق. والمثبت من "شرح النووي".
(٢) "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٩.
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٣٨) (١٣٢).
(٤) "السنن الكبرى" (٩٠٣١).
(٥) "السنن الكبرى" (٩٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>