للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقبة في ذلك (١) (فأصبنا سبيًا من سبي العرب) ولمسلم: فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء (٢) (فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة) بضم العين وسكون الزاء، والعزوبة البعد عن النكاح، يقال: رجل عزب، ولا يقال: أعزب.

قال القرطبي: قال ذلك لتعذر النكاح عليهم عند تعذر أسبابه لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة؛ فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة (٣). (وأحببنا الفداء) أي: رغبنا في أخذ المال عوضًا عنهن وفداءً لخروجنا عنهن، يقال: فدى أسيره إذا دفع فيه مالًا وأخذه، وفاداه إذا دفع فيه رجلًا على ما حكاه أبو عمرو (فأردنا أن) نستمتع و (نعزل) كذا لمسلم. قال عياض: وفيه حجة للجمهور في جواز استرقاق العرب، كما يجوز استرقاق العجم؛ لأن بني المصطلق من خزاعة. قال: ومنع ذلك الشافعي وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا، وقالوا: لا تقبل منهم جزية، بل إن أسلموا وإلا قوتلوا وجاز وطء سبيهم؛ لأنهم - كانوا جلهم - كانوا ممن دان بدين أهل الكتاب. قال: ولا يصح قول من زعم من الشارحين: لعلهم وإن كانوا على دين العرب قد أسلموا؛ فإن في الحديث: وأحببنا الفداء. ولا يصح استعمال هذا اللفظ فيمن أسلم، ولا يجوز. قال: ولا يصح أيضًا قول من قال: إنهم كانوا على الشرك، فلعل هذا كان جائزًا في أول الإسلام ثم نسخ، أو يحتاج هذا إلى نقل صحيح، وفيه حجة لما عليه جمهور العلماء من أن بيع أمهات الأولاد


(١) "الاستذكار" ١٨، ١٩٧ - ١٩٨.
(٢) "صحيح مسلم" (١٤٣٨) (١٢٥).
(٣) "المفهم" ٤/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>