للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مروان بن معاوية عن أبي خَلدة قلت لأبي العالية: رَجُل أجنب وليس عندهُ ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرههُ. قال: قلتُ له: أرأيت ليلة الجِنّ قال: أنبذتكم هذِه الخبيثة، إنما كانَ ذلك زبيبًا وماء. ثم قال: اختلف أهل العراق من أصحَاب الرأي في هذا، فلهم فيه ثلاثة أقوال:

أحَدُها: أنه يجزئه أن يتَوضأ ولا يحتاج معه إلى التيمم.

والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به.

والثالث: أنه يجمع الوُضوء والتيمم (١) وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر، فأمَّا الزبيب فلا أعلم أحدًا منهم يرى الوُضوء به (٢).

* * *


(١) سقط من (م).
(٢) "الطهور" لأبي عبيد ١/ ٣١٤ - ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>