للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضايا الإجمال منزل منزلة العموم في المقال.

(ثم قال: مره) استدل به على أن المراجعة التي بعده غير واجبة؛ لأنه لم يأمر عبد الله وإنما أمر أباه، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مروهم بالصلاة لسبع" (١). والصلاة ليست واجبة على ابن سبع.

(فليراجعها) فيه دليل على أن قول المطلق رجعيًّا: راجعتك، أو ارتجعتك، صريح في المراجعة، لا يفتقر إلى نية، وقد اشتهرت هذِه اللفظة في المراجعة بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه، والاحتياط في المراجعة أن يقول: راجعت امرأتي أو زوجتي إلى نكاحي أو زوجتي، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي، وقد يؤخذ من اقتصاره في الحديث على لفظ المراجعة أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، وكذا لا تفتقر إلى شاهدي عدل يحضران المراجعة، لكن يستحب، وهو المذهب (٢).

(ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر) قال ابن قدامة في "المغني": فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

قال ابن عبد البر: وذلك من وجوه: منها: أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في


(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤١٢٩) من حديث أنس بن مالك.
(٢) انظر: "الإقناع" للماوردي ص ١٥٣.
(٣) "المغني" ١٠/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>