للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتخفيف الميم (١)، والمراد أنها تأتي للتأقيت إذا قرنت بالوقت مثل: "صوموا لرؤيته" (٢)، وجعل منه الزمخشري: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (٣).

(كما أمر الله تعالى) الظاهر أن أمر هنا بمعنى أذن وأباح، وهو كقولك: يا من طرق الباب ادخل؛ لأن الطلاق غير مأمور به، قيل: قد جاء: "أبغض المباح إلى الله الطلاق" (٤).

[٢١٨٣] (ثنا الحسن بن علي) الخلال (ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني.

(عن) محمد (بن سيرين قال: أخبرني يونس بن جبير) أبو غلاب الباهلي البصري (أنه سأل) عبد الله (ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك) وهي حائض؟ (فقال) طلقة (واحدة) ووهم من روى ثلاثًا. كما رواه مسلم عن ابن سيرين أيضًا (٥).

استدل به مالك وعامة أصحابه على ما ذهبوا إليه من أنه لا بد في طلاق السنة من أن يعتبر في الوقت أن يطلقها واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها ولا يردفها، ومتى خالف شيئًا من ذلك خرج عن طلاق السنة ووصف بالبدعة (٦).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا أحسن الطلاق (٧).


(١) "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" ٢/ ٢٨٢.
(٢) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة.
(٣) طه: ١٤.
(٤) تقدم بلفظ: أبغض الحلال.
(٥) "صحيح مسلم" (١٤٧١/ ١١).
(٦) "المدونة" ٢/ ٣.
(٧) "بدائع الصنائع" ٣/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>