للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يراد: فرد الزوجة عليَّ حين أمرني بمراجعتها (ولم يرها) أي: لم ير التطليقة شيئًا ولم يحسبها من الطلقات الثلاث، كما سيأتي (وقال: إذا طهرت) من حيضها (فليطلق) في أي طهر شاء من الأول والثاني سواء اغتسلت أم لا، والمراد بالطهر الذي يطلق فيه طهر تشرع فيه في العدة منه؛ فإنها قد تطهر ولا تشرع في عدته كما في وطء الشبهة الواقع في المدة التي تثبت له المراجعة فيها، وحينئذٍ فلا يقع طلاق فيه؛ لأنه بدعي بل يتأخر وقوعه إلى وقت طهر تشرع به في عدته (١) (أو ليمسك) إن شاء (قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ}) وللنسائي: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ({يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ}) (٢) نادى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم خاطب أمته؛ لأنه السيد المقدم، فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب، ومعنى {إِذَا طَلَّقْتُمُ}: إذا أردتم التطليق، كقوله {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (٣)، {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} (٤) ({فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل) بضم القاف والموحدة (عدتهن) قال في "النهاية": وفي رواية: "في قبل طهرهن"، أي: في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها، وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء، أي: إقباله (٥).

وهذِه القراءة رواها المصنف والنسائي، وحكاها المازني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعثمان وجابر (٦) بن عبد الله ومجاهد وزيد، وقرأ أبو نهيك وأبو ذر:


(١) انظر: "مغني المحتاج" ٤/ ٥٠٠.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) النحل: ٩٨.
(٥) "النهاية" ٤/ ٩.
(٦) كذا ولعله: خالد بن عبد الله كما في "إيجاز البيان عن معاني القرآن" ٢/ ٨٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>