للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمين الصحيحة لا تنفسخ (١) (ولا عتق) صحيح لعبد أو أمة (إلا فيما يملك) السيد رقبته، وفيما لا يملكه لا يصح عتقه فيؤخذ منه أن من أعتق عبد ولده الصغير أو يتيمه الذي في حجره لم يصح، وبهذا قال الشافعي وأحمد (٢)، وقال مالك: يصح عتق عبد ولده الصغير وإن كان لا يملكه؛ لحديث: "أنت ومالك لأبيك" (٣). ولأن له عليه ولاية وله فيه حق فيصح إعتاقه (٤). ودليلنا أنه عتق من غير مالك فلم يصح كإعتاق ولده الكبير.

قال ابن المنذر: لما ورث الأب من مال ابنه السدس مع ولده دل على أنه لا حق له في سائر أمواله غيره (٥). وأما حديث: "أنت ومالك لأبيك" لم يُرِدْ به حقيقة الملك، وإنما أراد به المبالغة في وجوب حقه عليه وتأكده.

ويؤخذ من الحديث الرد على الثوري وإسحاق حيث قالا: لو بلغ رجل أن رجلًا قال لعبد: أنت حر من مالي، فقال: رضيت. لم يعتق عليه من ماله (٦).

(ولا بيع) يصح (إلا فيما يملك) وبه استدل على أن بيع الفضولي باطل وإن أجاز مالكه؛ لأن الفضولي باع ما لا يملك.


(١) "تحفة المحتاج" وبهامشه "حاشية العبادي" ٨/ ٤٢.
(٢) "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٣٤٩.
(٣) سيأتي برقم (٣٥٣٠) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٤) "البيان والتحصيل" ٩/ ٣٠٠.
(٥) "الأوسط" لابن المنذر ٧/ ١٩٧.
(٦) "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>