للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منعقد فلم يوجب شيئًا كاليمين غير المنعقد، وذهب أبو حنيفة ومشهور مذهب أحمد: يجب عليه كفارة يمين (١). كما سيأتي في النذر.

وخرج بقوله في الحديث: "من حلف على معصية" المكروه كصوم الدهر، فإذا نذره انعقد ولزمه الوفاء به بلا خلاف، كذا في "شرح المهذب" (٢) وتعقب بأن كلام المتولي يفهم عدم الانعقاد، وأشار الرافعي إليه تفقهًا؛ لأن النذر قربة والمكروه لا يتقرب فيه.

(ومن حلف على قطيعة رحم) وقطيعة الرحم ضد صلتها وذو الرحم الأقارب، ويقع على كل من بينك وبينه نسب (فلا) يبر فيها ولا (يمين) ينعقد (له) لأن قطيعة الرحم معصية، ولا يمين بالنذر في معصية الله.

[٢١٩٢] (ثنا) [أحمد بن عمرو] (٣) (ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم) بن عبد الله العمري، أخرج له مسلم.

(عن عبد الرحمن بن الحارث) بن عبد الله (المخزومي) أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الخبر) المذكور و (زاد) فيه (ولا نذر) يعتد قبوله من الله تعالى ويستحق صاحبه المدح (إلا فيما ابتغي) أي: طلب (به وجه الله) فعبر بالوجه عن الرضا (٤)؛ لقوله تعالى: {ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} (٥)، فهذا خبر اشترط


(١) انظر: "المغني" ١٣/ ٦٢٤، "المبسوط" ٨/ ١٥١.
(٢) "المجموع" ٦/ ٣٩١.
(٣) بياض بالأصل قدر كلمتين والمثبت من المصادر.
(٤) الصواب في ذلك أن لله تعالى وجهًا حقيقيًّا يليق به لا يشبه أحدًا من خلقه، وصفة الوجه غير صفة الرضا بلا خلاف.
(٥) البقرة: ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>