للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك وإجماعهم عليه ليس بصحيح، فأول من خالف ذلك بفتياه ابن عباس كما في حديث مجاهد في هذا الباب، وفي آخره: عصيت ربك وبانت منك امرأتك (١).

وروى مالك في "الموطأ" أن رجلًا قال لابن عباس: طلقت امرأتي مائة طلقة، فقال: طلقت منك ثلاثًا وسبعة وتسعون اتخذت بها آيات الله هزؤًا (٢). وفي "الموطأ" أن رجلًا جاء إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي ثمان تطليقات.

قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي أنها بانت منك. قال: صدقوا (٣). هو كما يقولون، قال: فهذا يدل على وجوه الخلاف فيها في عصر الصحابة، وأن المشهور عندهم المعمول به خلاف مقتضى حديث ابن عباس، فبطل التمسك به، وقيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس. ولئن سلمنا أنه حديث مسند مرفوع فلا حجة فيه للاضطراب والاختلاف الذي في سنده ومتنه، فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه، واضطرب فيه طاوس، فمرة رواه عن أبي الصهباء، ومرة رواه عن ابن عباس نفسه، ومهما كثر الاختلاف والتناقض ارتفعت الثقة (٤).


(١) "المفهم" ٤/ ٢٣٩.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٤٣٣.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٤٣٣.
(٤) انظر: "المفهم" ٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>