للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخييرهن بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} (١) الآية والتي بعدها، وفي "مسند أحمد" من حديث علي: أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة، ولم يخيرهن للطلاق (٢) (فاخترناه) أي اخترنا جميعًا المقام معه (فلم يعد ذلك شيئًا) فيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، أو لا تقع به فرقة (٣). وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنة وإن اختارت زوجها، وحكاه الخطابي (٤) والنقاش عن مالك. قال القرطبي: ولا يصح عنه، وروي عن ربيعة نحوه في التمليك. وهذا الحديث حجة عليهم. قال: وفي قول عائشة هذا دليل على أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنَّ نفس ذلك الخيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق سوى الخيار، قال: ويقتبس ذلك من مفهوم لفظها فتأمله (٥).


(١) الأحزاب: ٢٨.
(٢) "مسند أحمد" ١/ ٧٨.
(٣) "الأم" ٥/ ٢٠٥، و"المدونة" ٢/ ٢٧٧، و"المبسوط" للسرخسي ٦/ ٢٤٨، و"مسائل أحمد" برواية ابنه عبد الله (١٣٤٧).
(٤) "معالم السنن" ٣/ ٢١٣.
(٥) "المفهم" ٤/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>