للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلوع الفجر عند خفائه، وحمله بعض الشافعية على الليالي المقمرة التي يخفى فيها طلوع الفجر.

وفيه دليل على جواز خروج النساء من بيوتهن في الغلس لغير صلاة عند الحاجة، وهذا بشرط أمن الفتنة عليهن، وكره بعضهم الخروج للشواب خوفًا من الفتنة وهو الأليق بزماننا. وقال بعضهم: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط: أن يكون ذلك لضرورة، وأن تلبس أدنى ثيابها، وأن لا يظهر عليها ريح الطيب، وأن يكون خروجها في طرفي النهار، وأن تمشي في أطراف الطريق دون وسطه.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من هذِه؟ ) فيه سؤال من وجد عند باب داره عن حاجته فإنه لم يأت إليه إلا لحاجة وتعريفه بنفسه (قالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنك؟ ) والشأن الحال والأمر. (قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس) قال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي": تريد لا نجتمع ولا نصطحب، فنفت نفسها ونفسه يعني في الاجتماع نفيًا مستغرقًا، أي: لا بقاء ولا ثبات ولا وجود لي وله معًا (١) (لزوجها) يعني عن زوجها فاللام بمعنى عن، كقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} (٢)، وقيل: هي لام التبليغ، والتفت عن الخطاب إلى الغيبة.

(فلما جاء ثابت بن قيس) فيه حذف تقديره فدعوه فأتي به فلما جاء زوجها (قال: يا رسول الله هذِه حبيبة بنت سهل) ولم يقل زوجتي؛ لأنهما


(١) "الشافي في شرح مسند الشافعي" ٤/ ٤٥٧.
(٢) الأحقاف: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>