للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عملاه استحقا الأجر وإن لم يشترطا عوضًا. وقد استحسنه الرافعي وغيره، وروى إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كيف الخلع؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة (١)، والجمهور لا بد من لفظ الزوج؛ لأنه جاء مصرحًا به في رواية البخاري: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" (٢)، وفي رواية: فأمره (٣) ففارقها. ويحمل هذا الحديث على أنه اقتصر على بعض الحديث بدليل ما تقدم؛ فإن القصة واحدة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ؛ لأنه معلوم منه، وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة.

[٢٢٢٨] (ثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي البحراني (ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو) العقدي (٤) (ثنا أبو عمرو) قيل: إنه سعيد بن سَلَمة بن أبي الحسام (السدوسي) بفتح السين نسبة إلى سدوس بن سنان (المديني) وعلى ما في "الكمال" أنه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام فهو أخرج له مسلم حديثًا واحدًا في الإفك (٥) (عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني، عن خالة أبيه (عمرة) بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، من فقهاء التابعين (عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل) الأنصارية (كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس) بن زهير الخزرجي، وهو الذي رؤي في المنام بعد قتله وأجيزت وصيته


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠١٥).
(٢) البخاري (٥٢٧٣).
(٣) موافق لما في البخاري (٥٢٧٦)، وفي نسخة: فأمرها.
(٤) في النسخة الخطية: العبدي. والمثبت من "التهذيب" ١٨/ ٣٦٤ وغيره.
(٥) "تهذيب الكمال" (٢٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>