للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزوجة المعتقة، لا لحق الله تعالى، ولهذا جاء في رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة: "ملكت نفسك فاختاري" (١) (ولو كان) الزوج (حرًّا لم يخيرها) قال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عروة (٢). يعني: مدرجًا في آخر الحديث، وقد صرح بذلك النسائي فقال: قال عروة: فلو كان زوجها حرًّا ما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

قال ابن حزم: يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة، أو من دونها (٤).

وفي "الطبقات" لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة لما أعتقت: "قد عتق بضعك معك فاختاري" (٥). وهذا مرسل وصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه (٦).

[٢٢٣٤] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي (والوليد بن عقبة، عن زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن عبد الرحمن بن القاسم [عن أبيه، عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]) (٧) بأن تختار ما ترضى في البقاء مع زوجها أو مفارقته


(١) انظر: "الاستذكار" ١٧/ ١٥٥.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٨٢.
(٣) هي رواية أحمد ٦/ ١٧٠.
(٤) "المحلى" لابن حزم ١٠/ ١٥٦.
(٥) "الطبقات الكبرى" ٨/ ٢٥٩.
(٦) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٩٠.
(٧) من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>