للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة) أي: تبدأ بعتق الرجل قبل المرأة.

استدل به على أنه يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما أن يبدأ بعتق الرجل لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاحه، ورواية الأثرم عن عائشة: أنه كان لها غلام وجارية، فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أريد أعتقهما (١). وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل: بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار (٢).

(قال نصر) يعني: ابن علي في روايته (أخبرني أبو علي) عبيد الله بن عبد المجيد (الحنفي) البصري (عن عبيد الله) بن عبد الرحمن بن موهب.


(١) وهي رواية ابن ماجه (٢٥٣٢).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة ١٠/ ٧٤، ورواه بنحوه عبد الرزاق ٧/ ٢٥٥، وابن أبي شيبة ٩/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>