للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن قبل الدخول أو أسلمن بعد الدخول في عدتهن أو كن كتابيات لم يكن له (١) إمساكهن كلهن بلا خلاف، ولا يملك إمساك أكثر من أربع؛ لقوله: "اختر أربعًا"، فإذا أحب ذلك اختار منهن أربعًا، والأصحاب كالمجتمعين على وجوب الاختيار حملًا للأمر في قوله: "اختر" للوجوب؛ فإن بعضهم أفهم من قوله: "اختر" للإباحة، وقوله: "فارق سائرهن" للوجوب، ولا فرق في ذلك عند مالك والشافعي وأحمد بين أن يتزوجهن في الشرك في عقد أو عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر (٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان تزوجهن في عقد انفسخ نكاحهن جميعهن، وإن كان في عقود فنكاح الأول صحيح، ونكاح ما زاد على أربع باطل (٣).

[٢٢٤٢] (وثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي الدورقي، شيخ مسلم (ثنا هشيم بهذا الحديث فقال) فيه (عن قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس) الأسدي.

(قال أحمد بن إبراهيم: وهذا هو الصواب يعني: قيس بن الحارث) قال عبد الحق في "الأحكام": هو قيس بن الحارث (٤). يعني: ابن جدار الأسدي.

(ثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي (ثنا بكر بن عبد الرحمن) ويقال: ابن


(١) سقطت من النسخة الخطية.
(٢) "المدونة" ٢/ ٢٢٢، "الأم" ٧/ ٥٩٢ - ٥٩٣، وانظر: "المغني" ١٠/ ١٥.
(٣) انظر: "المبسوط" ٥/ ٥٣.
(٤) "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>