للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب الشافعي والقائلون أنه لا تخيير بين من أحد أبويه كافر؛ فإن في إسناده مقال كما قال ابن المنذر (١)، وعلى القول بالصحة يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنها تختار أباها المسلم بدعوته: اللهم اهدها، فكان ذلك خاصًّا في حقه (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم اهدها) يعني: إلى جهة الإسلام (فمالت) فيه حذف تقديره: فهداها الله بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فمالت (إلى أبيها) المسلم (فأخذها) وقد يستدل به على أن الولد إذا مال إلى أحد أبويه ثم اختار الآخر سلم إليه سواء تسلمه من اختاره أولًا أو لم يتسلمه، فإن عاد واختار الأول أعيد إليه، وهكذا أبدًا كلما اختار أحدهما صار إليه.

قال الماوردي: وعلى هذا أبدًا كلما اختار واحدًا حول إليه (٢)؛ لأنه اختار شهوة لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في المأكول والمشروب بخلاف اختيار أحد الشخصين عند اشتباه يشبه بينهما حيثما لا يعود إلى الآخر إذا اختاره، وظاهر الحديث أنه إذا اختار أحدهما حول إليه وإن لم يطلبه ذلك الآخر، وظاهر نص الشافعي في "المختصر" أنه لا يسلم إليه إلا إذا اختاره (٣).

قال في "المطلب": وعليه جرى الأصحاب.


(١) "الأوسط" ٩/ ٩٦ - ٩٧.
(٢) "الحاوي الكبير" ١١/ ٥٠٩.
(٣) "المختصر" ٨/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>