للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حداثة أسنانهم، فدلَّ على حضورِ كبارهم (فلما فرغا) من اللعان (قال عويمر: كذبتُ) بفتح الذال (يا رسول الله إن) أنا (أمسكتها) قال النووي: هو كلام تام مستقل (١). ثم استوفى الكلام بعده (فطلقها عويمر ثلاثًا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -) بطلاقها؛ لقوله أنه لا يمسكها وأنه طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه، فأراد تحريمها عليه بالطلاق.

وقد استدل به أصحابنا على أن جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ليس حرامًا (٢)، ووجه الدليل أنه أقره على ذلك ولم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث.

وأجاب بعض المالكية بأنه إنما أقره على ذلك لأن الطلاق لم يقع إذ لم يصادف محلًا فإنها قد بانت منه بفراغها من اللعان بدليل قوله في الحديث الآخر: "لا سبيل لك عليها" وقوله للذي سمع يطلق ثلاثًا بكلمة: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ " (٣) وهو إنكار محقق.

(قال) محمد (بن شهاب) الزهري (فكانت تلك) الفرقة (سُنَّة) بالنصب خبر كان (للمتلاعنين) وفي رواية للشافعي: "قد قضي فيك وفي امرأتك" فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين (٤).


(١) "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ١٢٢.
(٢) "المجموع" ١٦/ ٢٦٣.
(٣) أخرجه النسائي ٦/ ١٤٢ من حديث محمود بن لبيد، وضعفه الألباني رحمه الله.
(٤) "الأم" ٥/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>