للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يعرف إلا بهذا الحديث (١). وفي الباب عن ابن عمر في "مسند البزار"، ورواه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت عليه آية المتلاعنين) المتقدمة: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم) قال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي": يريد به: أدخلت عليهم ولد الزنا، وكذلك المرأة إذا حملت من الزنا وجعلت الحمل من زوجها فقد أدخلت على زوجها وقومه ولدًا ليس من زوجها (٢) (فليست من الله في شيء) أي: لا علاقة بينها وبين الله، أو: ما عندها من حكم الله وأمره ودينه شيء كما تقول: لست من شأنك في شيء، أو: ليس عندي من أمرك وما أنت عليه شيء ولا أنا متعلق منك بسبب، وذلك براءة من الله تعالى، فكأنه قال: هي بريئة من الله في كل أمره أو شأنها، ولذلك جاء بلفظ شيء منكرة، أي: إنها بريئة منه في كل أمورها وأحوالها (ولن يدخلها الله) تعالى (جنته) وهذا داخل في جملة الأول؛ لأن من ليس من الله في شيء لا يدخله جنته لأمرين:

أحدهما: أنَّ الأول حكم عام كما قلنا، إلا أنه مع عمومه لا يكاد (يطلع السامعون) (٣) على حقيقته المراد منه بعمومه فأعقبها بذكر ما يفهمه كل سامع، وذكر عدم دخول الجنة دون غيره من أنواع الوعيد؛ لأن الأنفس تميل إلى نعيم الجنة وحصول الراحة فيها، لا سيما النساء، ودخول الجنة من أقوى أسباب حصول النعيم؛ فإن كل ما أعد


(١) "علل الدارقطني" ١٠/ ٣٧٥.
(٢) "شرح المسند" لابن الأثير ٥/ ٥٤.
(٣) في النسخة الخطية: للسامعون. والمثبت هو الأليق بالسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>