للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النكاح (أرسلي) بفتح الهمزة (إلى فلان فاستبضعي منه) أي: اطلبي منه الجماع، والبضع: الفرج، فهو استفعال منه، وإنما تطلب الاستبضاع رغبة في نجابة الولد الذي يأتي منه، وإنما تطلب من رؤسائهم وأشرافهم، فكان الرجل إذا استبضع زوجته أو أمته الموطوءة اعتزلها فلا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، ومنه الحديث: أن عبد الله أبا النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة فدعته أن يستبضع (١). (ويعتزلها زوجها) الذي أمرها بالاستبضاع (ولا يمسها) بفتح الميم زوجها (أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها) ممن استبضعت منه (أصابها زوجها إن أحب) وطأها (وإنما تفعل) بفتح أوله وثالثه، ويجوز ضم أوله (ذلك رغبة في نجابة الولد) يقال: نَجُب الولد بضم الجيم ينجُب نجابة مثل كرُم يكرُم كرامة فهو كريم، وهم وزنًا ومعنى (فكان هذا النكاح يسمى نكاح) بفتح الحاء (الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط) قال (أبو عبيدة) (٢): الرهط ما (دون العشرة) من الناس (٣)، ولا يكون فيهم امرأة، قال الله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} (٤) فجمع، وليس لهم واحد من لفظهم مثل ذَوْد، (فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر) عليها (ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع)


(١) "طبقات ابن سعد" ١/ ٩٥ - ٩٦.
(٢) في "طرح التثريب": أبو عبيد.
(٣) "طرح التثريب" ٨/ ١١٠.
(٤) النمل: ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>