للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: نعم، فقال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن) بفتح الهمزة على حذف حرف الجر (الولد للفراش) زاد أحمد في روايته: وللعاهر الحجر. يعني: الرجم، وزاد: فألحقه بي، فولدت لي بعد غلامًا أسود فألحقه برباح؛ لأنه صاحب الفراش دون يوحنه العاهر، ولم يعتبر الشبه الذي رآه في الولد ليوحنه، لكن ليوحنه أن يحسن إلى الولد ويبره، وإن لم يلحق به في الإسلام للشبه البين (وأحسبه قال: فجلدها وجلده) عثمان - رضي الله عنه -، (وكانا مملوكين) لسيد رباح.

قد يستدل به لما ذهب إليه أحمد بن حنبل أن الأمة المزوجة يجلدها السلطان دون السيد (١)؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها (٢)، ولم يعرف له مخالف في زمنه، فكان إجماعًا، ولأن نفعها مملوك إلى غير السيد، فأشبهت المشتركة.

وقال مالك والشافعي: يجلدها سيدها (٣)؛ لعموم قوله - عليه السلام -: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب" (٤). وحد الرقيق خمسون، ذكرًا كان أو أنثى، كما سيأتي.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٦١٠).
(٣) "المدونة" ٤/ ٥١٩، وانظر: "التنبيه" للشيرازي ١/ ٢٤٢.
(٤) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>