للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها) فأخذتها.

فإن قيل: كيف أخذوها وفي أخذها مخالفة [كتاب العهد] (١) فإن من جملة العهد أن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وهذا لفظ البخاري؟ فالجواب كما ذكر الكرماني: لعلهم أرادوا بلفظ العهد المكلَّفين، وهذِه غير مكلفة، أو الذُّكور، وهي أنثى (٢).

(وقال: الخالة بمنزلة الأم) وسلمها لجعفر، وجعل لزوجته خالتها الحضانة، وهي ذات زوج؛ لأنها أَحنى وأشفق على الولد وأهدى لما يصلحه. وعلى الإطلاق النساء أولى بالحضانة من الرجال.

وقد يستدل بهذا الحديث في عمومه أن الخالة بمنزلة الأم في حكم الإرث، ويؤيده رواية الطبراني وغيره: "الخالة والدة" (٣) وكذا رواية المصنف في الحديث قبله: "وإنما الخالة الأم".


(١) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "الكواكب الدراري" للكرماني.
(٢) "الكواكب الدراري" ١٦/ ١١٨.
(٣) "المعجم الكبير للطبراني" (٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>