للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقت) بضم الطاء وكسر اللام المشددة (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن للمطلقة عدة) معلومة بالشرع إذا دخل بها زوجها، فإن غير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (١)

(فأنزل الله) الفاء للسببية، أي: أنزل الله بسبب أسماء هذِه الآية (حين طلقت) بضم الطاء للمجهول (أسماء بالعدة) يحتمل أن تكون الباء زائدة للتوكيد، والتقدير: فأنزل الله العدة (للطلاق) احترازًا من عدة الوفاة (فكانت) أسماء (أول) بالنصب خبر كان (من) نكرة موصوفة، تقديره: أول امرأة، وجملة (أنزلت) صفة لِمَن.

قال الفرزدق:

إني وإياك إذْ حلَّت بأرحُلِنا ... كمن بواديه بعد المحَل ممطور (٢)

أي: كشخص بواديه ممطور، فجملة: بواديه ممطور في محل خفض صفة لمن.

(فيها العدة) قال أبي بن كعب: أول ما أنزل الله من العدد {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٣) فارتاب ناس من المدينة في عدة الصغار والمؤيسات وذوات الحمل، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فأنزل الله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}) (٤) إلى آخرها.

(للمطلقات) أي لكل من طلقها زوجها أن تعتد منه.


(١) البقرة: ٢٣٧.
(٢) انظر: "الأغاني" ١٠/ ٣١٠.
(٣) البقرة: ٢٢٨.
(٤) الطلاق: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>