للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرفع، خبره: ({يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً}) بالرفع، وقراءة الحرميين والكسائي والباقون بالنصب (١) فارتفع وصية على الابتداء، وهي نكرة موصوفة، وفي المعنى التقدير وصية منهم أو من الله على اختلاف القولين في الوصية أهي على الإيجاب من الله أو على الندب للأزواج، وخبر هذا المبتدأ هو قوله: ({لِأَزْوَاجِهِمْ}) والجملة من قوله: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} في موضع الخبر عن {الَّذِينَ}، ومن نصب {وَصِيَّةً} فهو على إضمار فعل التقدير: والذين يتوفون يوصون وصية، فيكون والذين مبتدأ يوصون المحذوف هو الخبر، ({مَتَاعًا}) على إضمار فعل من لفظه أي: متعوهن متاعًا، أو من غير لفظه أي: جعل الله لهم متاعًا بالإنفاق عليهن ({إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ}) صفة لمتاعًا أو بدلًا منها أو حالًا من الأزواج، فغير ({إِخْرَاجٍ}) أي: غير مخرجات، أو من الموصول أي: غير مخرجين أي: مصدرًا مؤكدًا، أي: لا إخراجًا، والمعنى من غير إخراج لها من بيت الزوج (فنسخ ذلك) الحكم الذي في هذِه الآية وهو الوصية للأزواج متاعًا إلى الحول (بآية الميراث) يعني: آية المواريث وهي: يوصيكم الله (بما فرض لهن من الربع) عند عدم الولد (والثمن) عند وجود الولد بقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (٢)، ولا نفقة لهن إلا مع الحمل، وصارت الوصايا لمن لا ترث، (ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا) كما جاء مصرحًا به في عدة


(١) انظر: "السبعة للقراء السبعة" ٢/ ٣٤١.
(٢) النساء: ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>