للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني: عدة المتوفى عنها زوجها في سكناها (عند أهلها) حولًا كاملًا (فتعتد) أي: لما نسخ سكنى الحول صارت المعتدة مخيرة في اعتدادها (حيث شاءت) باتت وسكنت.

(و) المنسوخ (هو قول الله {إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}) (١) أي: من غير إخراج للزوجة من بيت الزوج، وقال غيره: لم ينسخ، وإنما خص الله الأزواج أن يوصوا بتمام السنة لمن لا ترث من الزوجات.

(قال عطاء) بن أبي رباح الراوي، عن ابن عباس (إن شاءت) الزوجة (اعتدت عند أهله) كذا هنا، وفي البخاري: عند أهلها (٢). وهو الظاهر (وسكنت) عندهم (في وصيتها) التي جعلها الله لها، وهو حول كما تقدم.

وفيه وجوب السكنى للمعتدة (وإن شاءت خرجت) من عندهم (لقول الله: ({فَإِنْ خَرَجْنَ}) مختارات للخروج (فلا جناح) مستقر ({عَلَيْكُمْ}) الخطاب لمن له عليهن الولاية ({فِي مَا فَعَلْنَ}) ما موصولة، والعائد محذوف، أي: في الذي فعلته من ترك إحداد وتزيين وخروج وتعرض للخطاب؛ إذ قوله: {فِي مَا فَعَلْنَ} بعد ذلك كله.

(قال عطاء: ثم جاء) الله تعالى بـ (الميراث) وهو الربع أو الثمن المفروض لهن في آية المواريث (فنسخ السكنى) الذي كان واجبًا لها (فتعتد حيث شاءت) ولا سكنى لها، هذا قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها لا سكنى لها (٣).


(١) البقرة: ٢٤٠.
(٢) "صحيح البخاري" (٤٥٣١).
(٣) "المبسوط" للسرخسي ٦/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>