للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصبها؛ لأن النكاح يتعلق حكمه بأوله وهو العقد.

قال القرطبي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: أظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو لم يصح عندهما فأخذا بظاهر القرآن (١).

قال ابن العربي: ما مرت بي مسألة في الفقه أعسر منها، وذلك أن في أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فإن قلنا أن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن جبير وابن المسيب، وإن قلنا أن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال؛ لأنه آخر ذوق العسيلة (٢). على ما قاله الحسن بن أبي الحسن أنه لا يكفي مجرد الوطء حتى يكون الإنزال.


(١) "المفهم" ٤/ ٢٣٥.
(٢) "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>