للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِسْكِينٍ} أنها ليست منسوخة مطلقًا، بل (١) كما جاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: إن هذِه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع، أي: لم ينسخ بل (أثبتت) أي: أثبت حكمها (للحبلى والمرضع) ويدل عليه ما رواه الترمذي (٢) والنسائي (٣) عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن (٤) كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته يتغدى، فقال: "ادن فكل". فقلت: إني صائم. قال: "ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله وضع عن المسافر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: الشيخ، والحامل (٥)، يفطران، ويقضيان، ويطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك (٦)، والشافعي، وأحمد (٧). انتهى. وما ذكره (٨) عن الشافعي سيأتي ما فيه.

[٢٣١٨] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) البصري، وثقه جماعة (عن سعيد) بن أبي عروبة بصري (عن قتادة، عن عزرة) (٩) بفتح العين بن عبد الرحمن الخزاعي (عن سعيد بن جبير،


(١) زيادة من (ل).
(٢) في "السنن" (٧١٥).
(٣) في "السنن" ٤/ ١٩٠.
(٤) زيادة من (ل).
(٥) بعدها في (ل): والمرضع.
(٦) "المدونة" ١/ ٢٧٨.
(٧) "مسائل الكوسج" (٧٧٥)، وانظر كتابنا: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٧/ ٣٦٧.
(٨) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: ما ذكرته.
(٩) في (ر): عروة، والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>