للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدارقطني إسناده (١).

فيه دليل للأظهر من قولي الشافعي أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ولزمتهما الفدية بالإطعام عن كل يوم مدًّا (٢) وقد نص عليه الشافعي في أكثر كتبه، وبه قال مجاهد.

والقول الثاني: يلزم المرضع دون الحامل كما نص عليه الشافعي في البويطي (٣) وبه قال مالك: إن الحامل أفطرت لمعنى فيها، فهي كالمريض والمرضع أفطرت للمنفصل عنها.

والثالث: لا يلزمهما، بل تستحب، وبه قال أبو حنيفة (٤) والمزني (٥) ونقل أبو علي الطبري أن الشافعي نص عليه في موضع آخر، أما القضاء فواجب بلا خلاف عندنا، وعن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -: تجب الفدية دون القضاء، وإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد فيه طريقان:

أصحهما: لا، أما إذا خافتا على أنفسهما، فيجب القضاء إذا أفطرتا ويجوز لهما ذلك. قال الزيادي: ويجوز للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا تقدم الفدية إلا يوم واحد (٦).


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٠٦.
(٢) "الأم" ٢/ ١٠٣.
(٣) انظر: "الحاوي" للماوردي ٣/ ٢٩٢.
(٤) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم ٢/ ٣٠٨.
(٥) "مختصر المزني" (ص ٥٧).
(٦) انظر: "المجموع" ٦/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>