للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحابنا (١): ليس الفطر (٢) أول شوال مطلقًا، وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس. قال الشافعي عقب هذا الحديث (٣): فبهذا نأخذ، إنما كلف العباد بالظاهر.

قال ابن قدامة (٤): وهو قول الحسن وابن سيرين، وهو إحدى الروايات عن أحمد (وكل) بقاع أرض (عرفة موقف) يجوز الوقوف وإن كان الصخرات أفضل (وكل) مكان من (منى منحر) وإن كان المكان الذي نحر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل لما ذكر في موضعه في الحج.

(وكل فجاج) جمع فج وهو الطريق الواسع (مَكَّةَ منحر) هكذا هنا، وذكر في الحج من رواية جابر: "وكل فجاج مكة طريق" (٥)، وهو الموافق للفجاج، والمراد أن أراضي حرم مكة كلها منحر حيث نحر منها أجزأه في الحج والعمرة، ولكن السنة في الحج أن ينحر بمنى؛ لأنها موضع تحلله، وفي العمرة بمكة وأفضلها عند المروة؛ لأنه موضع تحلله.

(وكل جمع) بفتح الجيم وإسكان الميم أي المزدلفة كما في حديث جابر (موقف) للمبيت بالمزدلفة وإن كان موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل.


(١) انظر: "المجموع" للنووي ٥/ ٢٩.
(٢) زيادة من (ل).
(٣) "الأم" ٢/ ٤٨٤.
(٤) "المغني" ٣/ ١٠٨.
(٥) رواه ابن ماجه (٣٠٤٨)، وأحمد ٣/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>