للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبلغه الاستثناء ترك الصيام الذي كان اعتاده من ذلك، فأمر بقضائها ولتستمر محافظته على ما وظف نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه (١).

قال القرطبي: الفرار من حمل سرار الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة لنهيه - صلى الله عليه وسلم - من تقدم يوم أو يومين، وقال: الجمع بين الحديثين ممكن بأن يحمل النهي على من لم يكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان، وأما لمن كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته. قال: وقد جاء هذا في بقية الخبر؛ فإنه قال: "إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا فليصمه" (٢).

(قال: فإذا أفطرت فصم يومًا، وقال أحدهما) يعني حماد بن سلمة وسعيد (يومين) (٣) الرواية المشهورة، ووقع في "سنن أبي مسلم اللخمي" (٤) "فصم مكان اليوم يومين".

وقال القرطبي (٥): ويظهر إنما أمره بصوم يومين للمزية التي يختص بها شعبان فلا بُعد في أن يقال: إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره، ويشهد لهذا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم منه أكثر مما يصوم من غيره اغتنامًا لمزية


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٢٣١.
(٢) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٣/ ٢٣٤.
(٣) في (ر): وهو.
(٤) عبد الرحمن بن علي بن المسلم اللخمي الخرقي الدمشقي حدث بكتاب "السنن" لأبي داود عن عبد الكريم بن حمزة عن الخطيب. انظر: "التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد" ص ٣٤٣.
(٥) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٣/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>