للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُصْلِيه صَلْيًا إذا شويته (فتنحى) (١) بعض القوم، فقال: إني صائم، كذا في الترمذي (فقال عمار) إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل كما رواه ابن أبي شيبة (٢) (من صام هذا اليوم) الذي يشك فيه (فقد عصى أبا القاسم) وعلقه البخاري في "صحيحه" (٣) عن صلة (- صلى الله عليه وسلم -) [ورواه البزار عَن أبي هُريرة؛ أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام ستة أيام من السنة: يوم الأضحى، ويوم الفطر، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان] (٤).

استدل به على تحريم يوم الشك؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبل المرفوع، وإذا قلنا بالتحريم فالمراد به حيث لا سبب كالقضاء والنذر، أو وافق عادة تطوعه، فلو صامه بلا سبب لم يصح في الأصح كيوم العيد، وقيل: يصح، وهو قول أبي حنيفة ومالك وصححه السرخسي (٥)، واختاره ابن الصباغ من أصحابنا؛ لأنه في الجملة قابل للصوم، والخلاف فيه كالخلاف في الأوقات المكروهة.

قال الطيبي في قوله اليوم الذي يشك فيه (٦): إنما أتى بالموصول ولم يقل: يوم الشك مبالغة في أن صوم [يوم] (٧) فيه أدنى شك سبب لعصيان


(١) في (ر) فتحن.
(٢) "المصنف" ٦/ ٢٦٣ (٩٥٩٥).
(٣) "الجامع الصحيح" ٣/ ٢٧ قبل حديث (١٩٠٦).
(٤) من هامش (ل). وانظر: "البحر الزخار" ١٥/ ١٣٥.
(٥) "المبسوط" ٣/ ١١٤.
(٦) من (ل).
(٧) من "فتح الباري" ٤/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>