للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهرًا كاملًا غير رمضان (١)، وغير ذلك فنحتاج (٢) في هذا الحديث إلى تأويل أن المراد بالشهر (٣) التام معظمه، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال (٤): صام الشهر، ويقال: قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك (٥).

وحاصله: أن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى ومخصصة لها، وأن المراد بالتام الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال.

واستبعده الطيبي؛ لأن كلًّا وتامًّا تأكيد لإرادة الشمول، ودفع التجوز فتفسيره بالبعض منافٍ له، قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان، وقيل: المراد بقولها تامًّا أنه كان يصوم من أوله تارةً ومن آخره تارة ومن أثنائه طورًا، فلا يخلي شيئًا منه من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض (٦).

وقال ابن المنير: يحمل التام على المبالغة، والمراد: الأكثر (٧).

(يصله برمضان) ورواية النسائي عن عائشة: كان أحب الشهور إلى


(١) البخاري (١٩٧١)، ومسلم (١١٥٧).
(٢) في (ر): ليحتاج.
(٣) في (ر): أشهر.
(٤) زاد في (ر): ما، وهو خطأ.
(٥) "سنن الترمذي" ٣/ ١١٤.
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ٢١٤.
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>