للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده صحيح (١)، وصححه ابن المنذر، رواه ابن حزم (٢).

(بالله) أي: حلفًا بالله؛ لأن اليمين تسمى شهادة كما قال تعالى {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٣).

وقد يستدل به على جواز حلف (٤) الشاهد بالله إذا لم يحلف ليكون ذلك أقوى في شهادته وأوقع في النفوس.

(لأهلا) اللام جواب القسم، أي: لقد أهلا أي: رأيا (الهلال) يقال: أهللنا الهلال واستهللناه بمعنى رأيناه، وسمي الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته بالإخبار عنه (أمس) مبني على الكسر؛ لأن المراد به اليوم الذي قبل يومك، فبني لتضمنه معنى حرف التعريف، ولشبهه الضمير في التعريف بغير أداة (عشية) أي: عشية أمس، وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث، وانصرف بكرة وعشيًّا لأنه غير علم.

(فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا) فيه دليل على اشتراط شاهدين في هلال غير رمضان، وبه قال العلماء إلا أبو ثور؛ فإنه قال: يقبل في هلال شوال واحد كما تقدم.

وفيه دليل على أنه يكفي في شاهدي شوال العدالة الظاهرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل عن حال الأعرابيين الذين شهدا، وللقائل باشتراط العدالة الباطنة أن يجيب أن الأعرابيين صحابيان، والصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول.


(١) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ٥/ ١٠٨.
(٢) "المحلى" ٥/ ٩٢.
(٣) النور: ٦.
(٤) زاد هنا: "رواية" ولا وجه لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>