للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله؟ فقال: نعم. صح إسلامه ولو لم يتلفظ بالشهادتين.

(وشهد أنه رأى الهلال) فيه دليل على أن هذا يكفي ولا يشترط ذكر صفاته كما تقدم (فأمر بلالًا) وهو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأمه حمامة (فنادى في الناس أن يقوموا) فيه دليل على قيام رمضان، فقد رغب فيه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (١).

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة (٢). يعني: بفريضة، والمراد بالقيام فيه الصلاة في الليل، ويحصل بمطلق القيام وأقله ركعتان كما في التهجد.

قال ابن بطال: قيام رمضان سنة؛ لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) فبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح واجبة على الكفاية (٤).

(وأن يصوموا) شهر رمضان، ولعل الطحاوي اعتبر قرينة الاقتران وهي ضعيفة عند الشافعية.

(قال أبو داود: ورواه جماعة عن سماك) بن حرب (عن عكرمة مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: كما تقدم (ولم يذكر القيام) في (٥) رواية: لم يذكر أحد القيام (أحد) من الرواة (إلا حماد بن سلمة، وقال أبو داود: وهذِه الكلمة


(١) رواه البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٧٥٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه مسلم (٧٥٩/ ١٧٤).
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٤/ ١٤٧.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣١٤ - ٣١٥ قال أبو جعفر: قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان وكان هذا القيام واجبًا على الكفاية.
(٥) في (ر): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>