للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنير في "الحاشية": في حديث عدي جواز التلويح بالكلام النادر الذي يسير فيضرب مثلًا بشرط صحة القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى (١). وأنكر القرطبي وغيره على من ذم فهم عدي وقالوا: من فهم اللفظ على حقيقته الأصلية في اللسان إذا لم يتبين له التجوز لم يستحق ذمًّا ولا ينسب إلى جهل (٢). (لعريض) أي: لطول قفاك، ورواية البخاري في التفسير عن الشعبي: "إنك لعريض القفا" (٣) (إنما) صيغة حصر نفي لما فهمه وإثبات أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود الليل والنهار، سميا خيطين لأن كل ما دق واستطال وأشبه الخيط فالعرب تسميه خيطًا.

(قال عثمان) بن أبي شيبة في روايته وهي رواية الصحيحين (٤) (إنما هو) كناية عن (سواد الليل وبياض النهار) فبطلوع أول الفجر الصادق يجب الإمساك وتجب الصلاة، هذا مذهب الجمهور، ونص عليه علماء الأمصار، وقيل: لا يجب الإمساك إلا بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال، وهذا مروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وعطاء والأعمش وغيرهم، وقادهم إلى هذا أنهم يرون أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس إلى غروبها فقط (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٣٣.
(٢) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٩/ ١١٣.
(٣) "صحيح البخاري" (٤٥١٠).
(٤) "صحيح البخاري" (١٩١٦)، "صحيح مسلم" (١٠٩٠).
(٥) انظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٥١١ - ٥٣٠، و"المحرر الوجيز، لابن عطية ١/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>