للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث جواز الاستفسار عن الظواهر.

وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقًا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر.

وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث.

وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثًا، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة. وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة (١). فنزل فجدح (فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) الشرب فيه دليل لما قاله القرطبي أن الجدح خلط اللبن بالماء (٢). ويرد على من قال: إنه اللت (ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا) أي: بظلامه (فقد أفطر الصائم) وإن لم يأكل (وأشار بأصبعه) يشبه أن تكون المسبحة، وفي بعض نسخ البخاري بالتثنية (قبل المشرق) فإن الظلام يأتي من جهته، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ١٩٧ - ١٩٨.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>