للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقله الترمذي عن الشافعي (١)، وتبعه على ذلك المزني (٢) وأكثر العلماء.

قال النووي: وهو المختار من حيث الدليل والصحيح المشهور عند الشافعي أنه يكره بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف الذي صح أنه أطيب عند الله من ريح المسك (٣).

ولما روى خباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". رواه الدارقطني (٤)، والبيهقي (٥)، والطبراني (٦).

وأخرج الدارقطني (٧) أيضًا من طريق عمر بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". ومذهب أحمد: لا يكره في صوم النفل لإبعاده عن الرياء، وهو وجه للقاضي حسين (٨).

(زاد مسدد في حديثه: ما لا أعُد) بضم العين (ولا أُحصي) بضم الهمزة وكسر الصاد -يعني: عدد استياكه وهو صائم- فيدخل في


(١) "سنن الترمذي" عقب حديث (٧٢٥).
(٢) "مختصر المزني" ص ٥٩.
(٣) "المجموع شرح المهذب" ١/ ٢٧٦.
(٤) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٠٤.
(٥) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٧٤.
(٦) "المعجم الكبير" ٤/ ٧٨ (٣٦٩٦).
(٧) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٠٣.
(٨) انظر: "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>