للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن خزيمة: هذا الحديث لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر؛ لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلد. قال: وللمسافر أن يفطر، ولو نوى الصوم ومضى عليه بعض النهار خلافًا لمن رأى ذلك، ثم احتج لذلك (١). لكن تعقب عليه الخطابي بأن قوله: "وهو صائم" دال على بقاء الصوم (٢).

قال ابن حجر (٣): ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام.

[٢٣٧٤] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مروان) (٤) بكسر الميم مولى بني هاشم (٥) وثق (عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس) بالباء الموحدة والسين المهملة الحضرمي شامي، مختلف في صحبته (٦).


(١) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ٤١٥.
(٢) "معالم السنن" ٢/ ١١١.
(٣) انظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ٤١٥.
(٤) هكذا في (ر)، ويبدو أنها في (ل) مهران؛ لأن الشارح ترجم له، وكلاهما خطأ، والصواب (مهدي) فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان شيخ أحمد بن حنبل.
(٥) وهم المصنف فظنه عبد الرحمن بن مهران مولن بني هاشم، وهو خطأ؛ فإن ابن مهران لم يرو له أبو داود إلا حديثًا واحدًا. انظر: "تهذيب الكمال" ١٧/ ٤٤٥.
(٦) الصواب: عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي، تابعي، ت ١١٩، ولم يتكلم أحد في صحبته، وأبوه عابس جاهلي مخضرم سمع عمر وبعض الصحابة. انظر: "تهذيب الكمال" ١٧/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>