للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصحيحة. (عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُقَبِّلُها وَهُوَ صائِمٌ) فيه دليل على إباحة القبلة للصائم كما تقدم (ويَمَصُّ) بفتح الميم وأصله يمصص، فنقلت حركة الصاد الأولى إلى الميم قبلها وأدغمت الصاد في الصاد (لِسانَها) وهو صائم.

فيه دليل على جواز مص لسان الزوجة والأمة وشفتها وغير ذلك من وجهها. وفيه دليل على وجه جواز ذكر المرأة ما يجري بينها وبين زوجها مما يتعلق بالنكاح إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

وفيه دليل على أن من ابتلع ريق غيره وهو صائم لا يفطر كما بوب عليه المصنف؛ فإن قوله: يبلع الريق يشتمل على ريقه وريق غيره.

قال النووي: اتفق العلماء على أن من ابتلع ريق غيره وهو صائم أفطر (١). أي: لأنه ابتلع شيئًا من غير فمه فأشبه (٢) ما لو بلع دمع غيره.

وأما هذا الحديث إن صح فيحمل على أنه كان يقبل في الصوم ويمص لسانها ليلًا إذا أفطر فإن الواو لا تقتضي الاتصال، ويجوز أن يمصه ولا يبتلعه، بل يبصقه، ولأنه لا يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى فمه، فأشبه ما لو ترك حصاة مبلولة في (٣) فمه أو تمضمض بماء ثم مجه. ولو أخرج لسانها من فمه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه فقال في "الروضة" وأصلها: لم يفطر على الأصح (٤).


(١) "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣١٨.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر) إلى، والمثبت من (ل).
(٤) "روضة الطالبين" ٢/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>