للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف. (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) وقد (أفطر في رمضان) وحدث (بهذا الحديث) المتقدم.

و(قال) فيه (فأتي بعرق فيه تمر قدر) بالرفع صفة للتمر (خمسة عشر صاعًا) هذا مقدار ما في العرق من التمر، ولم يذكر في شيء من طرق الصحيحين، والمراد به: ما يقع به الكفارة، وهو دليل على ما قاله الجمهور أن مقدار ما يدفع لكل مسكين من الستين مد؛ لأن الصاع أربعة أمداد، وأربعة في خمسة عشر بستين، وفيه حجة للجمهور على أبي حنيفة والثوري؛ إذ قالا: لا يجزئ أقل من مدين لكل مسكين وهو نصف صاع (١).

ويؤيدها ما رواه الدارقطني: يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مد (٢). وفيه رد على أشهب في قوله: لو (٣) غداهم وعشاهم (٤) كفى لصدق الإطعام، ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعًا، أو بالجماع (٥) أطعم خمسة عشر (٦).

(وقال فيه: كله أنت وأهلُ بيتك وصم يومًا) مكانه، فيه دليل على وجوب [القضاء على من أفسد صومًا بالجماع عامدًا كما لو أفسده


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي ٣/ ١٧١.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٠٨.
(٣) في (ر) أو.
(٤) كذا. وفي "الفتح" ومنه ينقل المصنف: أو.
(٥) في (ر) بالجملة.
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>