للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حدثه (١) أن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام (حدثه، أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه، أنه سمع عائشة زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: أتى رجل إلى النبي) وهو (في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقت) فيه استعمال المجاز، وأنه لا إنكار على من استعمله (فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - ما شأنُه) بالرفع.

(فقال: أتيت أهلي) فيه التجوز بتسمية الزوجة أهلًا؛ لأنها تصير كالأهل (قال: تصدق) فيه أن الإطعام أفضل من العتق والصوم لشدة الحاجة إليه خصوصًا بالحجاز، كما هو مذهب مالك القائل بالتخيير.

قال القرطبي: بل هو ظاهر الحديث الاقتصار على الإطعام؛ لأنه لم يذكر في الحديث غيره، وهو أيضًا ظاهر مذهب مالك في "المدونة" فإنه قال: قلت: وكيف الكفارة؟ قال: في قول مالك قال: الطعام لا يعرف غير الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام (٢).

(قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه) فيه قبول العجز ممن وجبت عليه كفارة أو زكاة فطر أو غيرهما بلا يمين ولا بينة.

(قال: اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام) أي: تمر (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين المحترق) فيه تسمية الرجل بما وصف به نفسه (آنفًا) بمد الهمزة وكسر النون، أي: قريبًا، وقيل: في أول وقت كنا فيه، وكل ذلك من الاستئناف (فقام الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بهذا) يلزم منه أن يكون قد ملكه إياه [ليتصدق به عن كفارته،


(١) ليست في (ر).
(٢) "المفهم" ٣/ ١٧٤، و"المدونة" ١/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>