للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القرطبي: ولهؤلاء أن يقولوا بموجب هذا الحديث إذا لم يتعرض فيه للقضاء، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة عمن أفطر ناسيًا والأمر بمضيه على صومه وإتمامه وهم يقولون بذلك إذ المطلوب صيام تام لا يقع به خرم، ولم يأت به، فهو باقي عليه.

قال: وهذا عذر أصحابنا عن هذا الحديث. وفي كتاب الدارقطني لهذا الحديث مساق أَنَصُّ من هذا عن أبي هريرة مرفوعًا قال: "إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه". قال الدارقطني: إسناده صحيح (١). وفي طريق آخر: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة". قال: وهو صحيح (٢). وهذِه النصوص لا تقبل ذلك الاحتمال (٣).

وقال أحمد: يجب في الجماع [القضاء و] (٤) الكفارة ولا شيء في الأكل، واستدل في الجماع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يسأله عن العمد والنسيان، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (٥).

وقوله في الحديث: "أطعمك الله وسقاك" يعني لما أفطر [ناسيًا لم ينسب إليه من ذلك الفطر شيء، وتمحضت نسبة الإطعام والسقي إلى الله


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٧٨.
(٢) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٧٨.
(٣) "المفهم" ٣/ ٢٢٢.
(٤) سقط من (ر).
(٥) "مسائل أحمد" رواية أبي داود ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>