للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من عمل عسفان. انتهى.

وفي رواية معمر: ومعه عشرة آلاف من المسلمين، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون معه حتى بلغ الكديد فأفطر (ثم دعا بإناء) رواية البخاري: دعا بماء (١) (فرفعه إلى فيه ليُرِيَه) بضم أوله وكسر الراء وفتح الياء التحتانية و (الناسَ) (٢) بالنصب على المفعولية، هذِه إحدى الروايتين في البخاري، والرواية بفتح الياء أوله مع الراء (الناس) بالرفع على الفاعلية، ويحتمل أن يكون الناسخ كتب ليريه بالياء المرسومة عن الألف كما في أكثر الروايتين فلا يكون بين الروايتين اختلاف (وذلك في رمضان) أي: رفع يده إلى فيه ليراه الناس ممن يقتدي به فيتابعوه فيكون الفطر في حقه - صلى الله عليه وسلم - أفضل كمن جهده الصوم أو خشي العجب والرياء، أو كرهت نفسه الفطر في رمضان رغبة عن الرخصة، وكذا إذا فطر من يقتدى به فيكون الفطر في حقه أفضل لفضيلة البيان وهو حجة لمن يقول أن من بيت الصوم في السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذر وإليه ذهب مطرف، وهو أحد قولي الشافعي المشهور، والقول الثاني نص عليه في البويطي (٣).


(١) "صحيح البخاري" (١٩٤٨).
(٢) في (ر): التأنيث.
(٣) في "الأم" ٣/ ٢٥٧: قال الشافعي: ولو أن مقيما نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرًا لم يفطر يومه ذلك؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيما. قال الربيع: وفي كتاب غير هذا من كتبه: إلا أن يصح حديث عن النبي حين أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>